← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
8231 · ص252 · ج22
٥٣ - حكم من حلف بالطلاق على زوجته بعدم فعل شيء ثم أذن لها س: حلفت على زوجتي مع الغضب بالطلاق، بألا تذهب إلى الجيران، قلت لها: عليّ الطلاق بالثلاث إن ذهبت إلى الجيران تكوني طالقًا، وفعلاً لم تذهب إلى أن جاء ذات يوم ابن الجيران يخبرها أن أمه مريضة، التي هي جارتنا، فأمرتها أن تذهب لزيارتها، فماذا يجب عليَّ في هذه الحالة؟ وهل تعتبر زوجتي في هذا الحال طالقة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا (١) (٢) ج: إذا كان المقصود من هذا الطلاق منعها من الخروج، وليس المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت أو ذهبت، إنما مقصودك أيها السائل
(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٥٠). (٢) السؤال الخامس من الشريط رقم (٥٠). ') ">
→ prev 8231 / 14939 next ←