3081 · ص99 · ج5
٦٤ - حكم صلاة من نسي غسل أحد أعضاء الوضوء
س: يقول: ذهبت إلى الجامع للصلاة، وعند الانتهاء من الصلاة تذكرت بأن أحد أعضاء الوضوء لم أقم بغسله، فهل تجوز صلاتي؟ (١)
ج: عليك أن تعيد الوضوء، وتعيد الصلاة إن كانت فريضة؛ لأنك لم تأت بوضوء صحيح؛ لأن الوضوء غير صحيح؛ لأنك صليت بلا وضوء.
(١) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (٣٥٧).