← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7313 · ص226 · ج16
١٣٢ - حكم استعمال الصائمة الكحل والمكياج س: تقول السائلة: هل يحرم على الصائمة أن تكتحل أو أن تضع المكياج على وجهها (١)؟ ج: لا يحرم على الصائم والصائمة الاكتحال، ولا يحرم على المرأة المكياج وهي صائمة، لكن ترك الكحل إلى الليل يكون أفضل؛ لأن بعض أهل العلم يكرهه، وربما وصل إلى الحلق، فكونه بالليل يكون أحسن، وأنه لا يفطر لو فعله في النهار، فإنه لا يفطر الصائم، أما المكياج فهو لا يفطر في كل حال؛ لأن المكياج محله الوجه للجمال، فإذا كان لا يضر المرأة فلا مانع أن تستعمله في الليل، أو في النهار في الصوم وغيره.
(١) السؤال الثالث في الشريط رقم (٢٩٢).
→ prev 7313 / 14939 next ←