← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5147 · ص162 · ج5
١١٦ - حكم المسح على ظاهر القدمين س: يسأل المستمع ويقول: هل يصح مسح الأرجل أثناء الوضوء من خلف الجوارب؟ (١) ج: تمسح من فوق، السنة مسحها من فوق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه على ظاهرهما فقط، أما المسح على العقب وأسفل الخف فهذا ليس بصحيح، خبره ضعيف، الصواب أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر خفيه كما رواه أبو داود بإسناد جيد، عن علي رضي الله عنه قال: «كان النبي يمسح على ظاهر خفيه، عليه الصلاة والسلام (٢)»
(١) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (٤٠٣). (٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح، برقم (١٦٢).
→ prev 5147 / 14939 next ←