← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7389 · ص228 · ج19
١٣٥ - حكم بيع المداينة س: نتوجه إلى البنك الإسلامي؛ لكي يقوم البنك بشراء ما نريده، مثل سيارة، أو مواد للبناء، وأما ما شابه ذلك ويحاسب التاجر، ويقسّط المبلغ علينا، ويربح البنك نسبة معينة فوق التسعيرة العادية، ما صحّة ذلك في الشريعة الإسلامية جزاكم الله خيرًا (١)؟ ج: لا حرج في ذلك، هذا بيع المداينة، بيع الأجل، والله يقول سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}، ويقول صلى الله عليه وسلم: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم» (٢) فإذا اشترى البنك الإسلامي الحاجات التي لكم، من أدوات فلاحة، من سيارات، فإذا اشتراها وحازها، وصارت إلى
(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٧٤). (٢) أخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم ي كيل معلوم، برقم (٢٢٣٩)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب السلم، برقم (١٦٠٤).
→ prev 7389 / 14939 next ←