← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
645 · ص25 · ج5
١٣ - حكم التيمم للعاجز عن الوضوء بالماء س: هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، والدتي مريضة، ولا تستطيع الذهاب إلى دورات المياه، وتقوم بالتيمم في كل الأوقات، ولكن عندما تجد نفسها نشيطة تتوضأ بالماء؛ لأنها معاقة، فما توجيهكم لها؟ (١) ج: يقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢)، عليها أن تتقي الله ما استطاعت، إن استطاعت أن تذهب إلى دورة المياه فلا بأس، وإلا تستجمر بالمناديل ثلاث مرات، أو أكثر حتى تنقي محل البول، والغائط وتتيمم، وإن استطاعت إن كان عندها أحد يوضئها توضأت بالماء، أو التيمم إن عجزت؛ بضرب التراب ضربة واحدة، ثم تمسح وجهها وكفيها.
(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٤٣٠). (٢) سورة التغابن الآية ١٦
→ prev 645 / 14939 next ←