← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5302 · ص166 · ج19
٩٢ - حكم السحب على بطاقات الدخول في بعض المعارض التجارية س: يقول السائل: يجري في بعض المعارض التجارية، أو معارض الألعاب السياحية، سحب على أرقام بطاقات الدخول، حيث إن من أراد دخول المعرض يدفع ثمن بطاقة الدخول، ويدخل ويُشاهد ما في المعرض، أو يشارك في بعض الألعاب، ومن فترة لأخرى يجري السحب على بطاقات الدخول، وتوزع جوائز، هل يجوز أخذ هذه الجوائز علمًا بأن الداخل للمعرض لم يخسر شيئًا بل شاهد ما في المعرض أو شارك في بعض الألعاب مقابل ثمن بطاقة الدخول (١) (٢)؟ ج: هذا من القمار، لا يجوز، هذا قمار وميسر لا يجوز وأكل الأموال بالباطل، نسأل الله العافية، قد يخسر ولا يستفيد شيئًا، نسأل الله العافية. س: هل الجوائز التي تقدم عن طريق بعض أنواع البضائع، حكمها مثل حكم اليانصيب المحرّم؟ لأن الجائزة قد تكون عشرة آلاف ريال
(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (١٠٦). (٢) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (١٠٦). ') ">
→ prev 5302 / 14939 next ←