← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
13175 · ص408 · ج16
٢٦٢ - حكم التفريق في صيام كفارة اليمين س: السائلة أختكم في الله هـ. س. من مكة المكرمة، تقول: هل يجوز الفصل بين صيام الكفارة لليمين الثلاثة أيام (١)؟ ج: الأفضل المتابعة، وإن فصل فلا حرج، لكن الأفضل أن يصومها متتابعة، كما قاله جماعة من السلف، كابن مسعود رضي الله عنه وغيره، ولو صامها متفرقة أجزأته على الصحيح.
(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٣٩١).
→ prev 13175 / 14939 next ←