14735 · ص481 · ج13
٣٤٤ - بيان في انتفاع الوالدين بالحمل الساقط قبل نفخ الروح فيه
س: إذا أسقطت المرأة حملها قبل أن تنفخ فيه الروح هل هذا السقط ينفع والديه يوم القيامة؟ (١)
ج: قبل أربعة أشهر لا يسمى ولدا، إنما يسمى ولدا بعد الأربعة أشهر، بعد نفخ الروح فيه يغسل ويصلى عليه ويعتبر طفلا، ترجى شفاعته
(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣٥١).