9838 · ص299 · ج14
١٩٧ - حكم تسبيل الزرع للميت
س: إذا زرع شخص زرعا ونوى ثوابه للميت، فإذا أكل منه شخص أو بهيمة أو طير فهل يصل ثوابه ذلك إليه؟ (١)
ج: هذا من الصدقة، نعم ينتفع به الميت، فهذا من الصدقة، فالزرع والنخل والثمار إذا تصدق بها للميت، ونوى ثوابها للميت، فإنه ينتفع بها.
(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٣١٠).