← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7103 · ص220 · ج18
١٣٨ - حكم ترك العقيقة جهلًًا س: السائل ح. ر. غ يقول: لي مجموعة من الأبناء والبنات، ولم أعق عنهم عقيقة واحدة عند ولادتهم جهلاً مني، والآن هل يلزمني أن أعق عن كل واحد منهم أم أعق بنية الجميع درءًا للتكلفة المالية؟ (١) ج: سنة عن كل واحد، إذا تيسر لك تذبح عن كل واحد الذكر ثنتان، والأنثى واحدة إذا تيسر، وإن كان فيه مشقة فالحمد لله ليست واجبة، العقيقة سنة، تذبح عن الأنثى واحدة، شاة واحدة، وعن الذكر ثنتين، وهذا هو المشروع، ولو كانوا كبارًا لو نسيت أو جهلت أو عجزت وهم صغار، والحمد لله، وإذا شق ذلك سقطت والحمد لله.
(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٤١٦).
→ prev 7103 / 14939 next ←