← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7084 · ص220 · ج7
١٢٤ - حكم قضاء الجنب والحائض للصلاة إذا خرج وقتها قبل أن يغتسلا س: هل على الجنب قضاء الصلاة التي فاتته (١)؟ ج: نعم، إذا فاتته الصلاة قبل أن يغتسل، يقضيها وهكذا الحائض لو أخرت الغسل إلى طلوع الشمس، وهي طهرت في أول الوقت أول في آخر الليل، عليها أن تقضي صلاة الفجر، فلا يجوز لها هذا العمل، ولا
(١) السؤال الثالث من الشريط رقم ٢٦٣.
→ prev 7084 / 14939 next ←