← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
3668 · ص116 · ج21
٦٨ - حكم تجمل المرأة لزوجها س: هذه رسالة وصلت للبرنامج من مستمعة، تقول في هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها، كأن تستعمل الأحمر والأبيض والأسود في شعرها، وإذا استعملت ذلك، فهل تكون مغيرة لخلق الله تعالى؟ (١) ج: يستحب للمرأة التزين لزوجها، هذا من أسباب محبته لها، ومن أسباب ميله إليها، فالتزين إليه داخل في قوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
(١) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (٣٩١).