13480 · ص421 · ج19
٢٧٢ - حكم كتابة الوالدين أموالهم لأولادهم قبل الممات
س: يقول السائل: ما حكم الإسلام في نظركم في كتابة الوالدين لما يملكون لأولادهم قبل الممات (١)؟
ج: هذا فيه تفصيل، إن كان عطية لأولادهم، يعطونهم عطية وهم أصحاء سالمون لا بأس، عطية بشرط العدل، للذكر مثل حظ الأنثيين،
(١) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (٣٦٦).