← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7224 · ص224 · ج8
٨٨ - حكم الجهر في غير الصلوات الجهرية س: هل يصح للمصلي أن يجهر في صلاته غير الصلوات الجهرية؛ كالظهر والعصر، أو في الركعات الأخرى بعد التشهد الأول، أو الجهر في السنن وصلاة الضحى مثلا؟ (١) ج: السنة السر إلا في الليل، السنة في صلاة النهار السر إلا صلاة الفجر، وصلاة الجمعة، وصلاة الكسوف والاستسقاء، أما النوافل العادية في النهار السنة فيها السر، وهكذا صلاة الظهر والعصر السنة فيها السر.
(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٣٥١)
→ prev 7224 / 14939 next ←