← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7419 · ص229 · ج16
١٣٦ - حكم قطرة العين للصائم س: يقول السائل: ما حكم الفطرة؛ قطرة العين والإنسان صائم؟ هل تؤثر على الصيام (١) (٢)؟ ج: الصواب أنها لا تؤثر والصوم صحيح، لكن ذهب بعض أهل العلم أنه إذا وجد طعمها في الحلق يقضي، وهذا من باب الاحتياط، إذا وجد طعمها في الحلق فإنه يقضي من باب الاحتياط، لكن الصواب أنها لا تقدح في الصوم، لكن إذا جعلها في الليل فهو الأحوط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٣) وفي ذلك خروج من خلاف العلماء، فجعل القطرة والكحل في الليل في حق الصائم يكون أولى وأحوط، لكن لو فعلها في النهار فصومه صحيح.
(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٢٤٢). (٢) السؤال التاسع من الشريط رقم (٢٤٢). ') "> (٣) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، برقم (١١٦٨٩)، والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، برقم (٢٥١٨).
→ prev 7419 / 14939 next ←