9754 · ص297 · ج11
١٩٣ - حكم استعارة الكتب من المسجد
س: هل الاستعارة من المساجد جائزة أو لا (١)؟
ج: ليس له أن يستعير، أما من المكتبات فلا بأس إذا سمح مدير المكتبة، والقائم عليها بالإعارة فلا بأس، أما ما وضع في المسجد من الكتب، أو من المصاحف فلا يستعار، بل يطالع وهو في المسجد.
(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٢٢٩).