← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
13048 · ص403 · ج12
٢٠٩ - حكم صلاة المسبوق ووجه الإمام مقابل له بعد الانصراف من الصلاة س: نعلم أنه من السنة أن يلتفت الإمام بعد السلام، ولكن هناك بعض الناس يكمل صلاته، ويكون وجه الإمام مقابلا له، فماذا يفعل الإمام (١)؟ ج: لا يضره، بل يصلي ويقضي ما عليه، ولو كان أمامه الإمام.
(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٢٦٢).