← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
8018 · ص246 · ج16
١٥٢ - حكم قلع الضرس في نهار رمضان س: الأخ: ع. ص. أ. من جمهورية مصر العربية، يسأل ويقول: كنت قد خلعت ضرسًا في أول شهر رمضان، وبعد ما خلعته كان يأتي بدم وأنا صائم، ولا شك أنه كان يدخل في جوفي دم بسيط، ولم أفطر حين ذاك، فما الحكم (١)؟ ج: قلع الضرس لا يبطل الصوم، إذا احتاج إليه المؤمن لا يبطل الصوم، إذا خلع ضرسه وهو صائم لا يضره، لكن يتوقى دخول الدم إلى جوفه،
(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (١٠٦).
→ prev 8018 / 14939 next ←