← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7737 · ص238 · ج14
١٥٨ - حكم ختمة القرآن عن الميت س: يسأل السائل من ليبيا ويقول: أسأل عن ختمة القرآن والتي تعمل للشخص المتوفى من قبل أهله، ويعتبرونها صدقة، وهي عبارة عن مجموعة من القراء يختمون القرآن، وبعدها يتناولون الطعام طعام الغداء، وهي لا شك بأنها صدقة ويمكن أن يحضرها أي شخص ما حكم ذلك؟ مأجورين. (١) ج: لا أعلم لهذا أصلا، ختمة القرآن لفلان أو فلان لا أعلم له أصلا، بعض أهل العلم يجيز ذلك، لكن لا أعلم له أصلا، الرسول يقول صلى
(١) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (٤١٠).
→ prev 7737 / 14939 next ←