← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
8854 · ص271 · ج16
١٧٧ - بيان حد الفجر الذي يحرم عنده الأكل والشرب للصائم س: هل اللازم فجر له حد فاصل قاطع مثل ما يكون للإفطار عند أذان المغرب، أم أنه فيه تساهل؟ لأننا نرى كثيرًا من الناس يقولون: الفجر ليس مثل المساء (١). ج: الفجر لا بد من تبين الصبح؛ لأن الله قال: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}. فلا بد من تبين الصبح، ما دام في
(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٣٠).