← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
6085 · ص189 · ج19
١١٠ - بيان أن من بقي عليه شيء من ثمن التقسيط يعد غارمًا س: يقول السائل: ما رأي سماحتكم فيمن اشترى منزلاً، أو شقة بالتقسيط، هل ما تبقَّى عليه من باقي الثمن يعتبر دينًا (١)؟ ج: نعم إذا اشترى شقة، أو سيارة، أو أرضًا بالتقسيط، فما قدمه معلوم، وما يبقى في ذمته يسمى دَيْنًا، ويسمى غارمًا، إذا كان عاجزًا، يعطي من الزكاة.
(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣١٠).
→ prev 6085 / 14939 next ←