13301 · ص414 · ج9
١٨٧ - حكم من سها في صلاته للتشهد الأول في الركعة الثالثة
س: ما حكم من سها في صلاته حيث جلس للتشهد الأول وهو في الركعة الثالثة؟ هل يقوم أم يواصل (١)؟
ج: نعم، يقوم ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل السلام، يسجد سجدتين للسهو.
(١) السؤال الواحد والخمسون من الشريط رقم (٣٣٨).