← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
14657 · ص477 · ج16
٣٢٠ - بيان أجر من صام أول النهار ثم أفطر س: إذا صام المرء، وكان صيامه نفلاً، ثم إنه أفطر في نصف النهار، فهل له أجر الصوم (١) (٢)؟
(١) السؤال من الشريط رقم (٢٦٣). (٢) السؤال من الشريط رقم (٢٦٣). ') ">