13460 · ص421 · ج5
٢٨٦ - حكم مس الحائض للرياحين والحناء
س: تقول السائلة: عندنا بعض النساء الكبيرات في السن يقلن: إذا حاضت المرأة فإنه يحرم عليها مس بعض أنواع الرياحين، ومس شجرة الحناء فهل هذا القول صحيح (١)؟
ج: ليس بصحيح، هي مثل غيرها من النساء، لها مس الرياحين،
(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (١١٠).