13324 · ص415 · ج5
٢٨٣ - بيان الواجب على المرأة إذا طهرت وحكم ملابسها
س: هل المرأة إذا طهرت من الدورة الشهرية تغتسل وتغير ملابسها أم أنها لا تغير الملابس؟ أفيدونا بذلك (١)
ج: المرأة إذا طهرت من حيضها، أو نفاسها عليها أن تغتسل عند جميع أهل العلم، كما قال الله جل وعلا:
(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٣٩٩).