3399 · ص108 · ج17
٨٣ - حكم الحج عن نفسه وعن والده بنية واحدة
س: علمت أن المسلم إذا صام يوم نفل بأكثر من نية فإن الجزاء يكون حسب النية؛ للحديث: «إنما الأعمال بالنيات» (١) والله أعلم. وسؤالي هو: هل يجوز للمسلم أن يؤدي فريضة الحج بنيتين؛ كأن يحج حجة بنية أنها عن نفسه وعن أحد والديه؟
(١) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (١).