← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5479 · ص171 · ج21
٩٤ - حكم التصرف في الفاضل من النفقة س: هل يجوز للمرأة إذا أعطاها زوجها مصروف البيت، وبقي من المصروف شيء، هل يجوز لها أن تتصرف بالباقي، بدون إذن زوجها؟ (١)
(١) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (٣٢١).