14032 · ص448 · ج5
٣٠٢ - حكم دخول الحائض المسجد إذا طهرت ولم تغتسل
س: تسأل السائلة، وتقول: هل يجوز للحائض دخول المسجد؟ وإذا كان الدم قد انقطع عنها ولكنها لم تغتسل بعد فما الحكم (١)؟
ج: إذا كان الدخول لحاجة، تأخذ حاجة من المسجد، تأخذ
(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢٣٩).