12193 · ص370 · ج17
٢٠٨ - حكم من أحرم بالحج متمتعًا وعدل عنه إلى الإفراد
س: أحرمت بنية التمتع عمرة متمتعًا بها إلى الحج، ولكني حينما رأيت الزحام شديدًا حول البيت عدلت عن العمرة إلى الحج فقط، فهل يجوز ذلك (١)؟
ج: لك أن تدخل الحج بالعمرة، لك أن تلبي بالحج مع العمرة، وتكون قارنًا بذلك، يكون إحرامك قارنًا، ولكن الأفضل أن تصبر ولا
(١) السؤال من الشريط رقم (٤٤).