6938 · ص215 · ج22
٤٤ - حكم من حلف بالطلاق لإلزام شخص بفعل شيء
س: السائل ع. مقيم بالرياض، حلفت بالطلاق لأحد الإخوان، حتى يأخذ مبلغًا مني فرفض، وحلف بالله ألا يأخذ المبلغ، فهل وقع الطلاق حينئذ؟ (١)
ج: هذا فيه تفصيل، إن كان المقصود إلزامه بالأخذ والتأكيد عليه، وليس قصدك إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق، ويكون له حكم اليمين، وعليك كفارة يمين، إذا قال الإنسان: عليّ الطلاق أن تأخذ هذه الدراهم، أو عليّ الطلاق أن تأكل الطعام، أو عليّ الطلاق أن
(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٣٣٢).