← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
13318 · ص414 · ج19
٢٦٤ - بيان مصرف الفاضل من ربع الوصية بعد تنفيذ وصية الموصي س: يقول السائل: أوصت والدتي بثلث مالها، واشترينا لها بيتًا، ويؤجر هذا البيت، وأنفذنا ما جاء بالوصية، وهو أضحيتان على الدوام، ويزيد بعد الأضاحي والإصلاح نقود، فهل يجوز لي أن أوزع هذه النقود على أولادها، مع أنني أفعل ذلك، وهل نصيب الأنثى يساوي نصيب الذكر في هذا الربع، وهل يعطى زوجها