8716 · ص267 · ج13
١٨٦ - حكم صلاة المرأة ركعتين يوم الجمعة في بيتها بدلا من الظهر
س: سائلة تقول: كنت أجهل أن المرأة تصلي صلاة الجمعة ظهرا أربع ركعات، بل كنت أصليها - كما يصليها الرجال - في البيت، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا (١)
ج: عليك أن تقضي تلك الأيام ظهرا حسب ظنك واجتهادك إذا كنت لا تحصينها بالظن والاجتهاد وإن أحصيتها فالحمد لله.
(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٢٧٢).