← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
14378 · ص464 · ج13
٣٢٤ - بيان الأفضل في أنواع الكفن س: يسأل السائل ويقول: هل يجوز أن نلبس الميت قميصا وسروالا وعمامة، ثم نقوم بلفه بثلاثة أثواب بيضاء؟ أفيدونا بذلك (١) ج: الأفضل ثلاث لفائف هذا هو الأفضل، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، وإن كفن في لفافة واحد فلا بأس، ولكن الأفضل ثلاث لفائف هذا هو الأفضل كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم.
(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٤١٩).