← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
3301 · ص105 · ج14
٦٧ - حكم وضع العلامة على القبر س: ما حكم وضع علامة على القبر؟ (١) ج: لا حرج في وضع علامة حجر أو عظم أو حديدة، أما الكتابة فلا يكتب شيء لكن بحجر يضعه، عظم أو خشبة أو شبه ذلك لا بأس، «والنبي صلى الله عليه وسلم علم على قبر عثمان بن مظعون لما توفي رضي الله عنه (٢)»
(١) السؤال السابع والأربعون من الشريط رقم (٣٥٠). (٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم، برقم (٣٢٠٦).
→ prev 3301 / 14939 next ←