← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
13508 · ص423 · ج5
٢٨٨ - حكم طلاء الأظافر والحناء للحائض س: ما حكم طلاء المرأة لأظافرها وهي لا تصلي، أو عندها العذر الشهري؟ وبمجرد انتهاء أيام الدورة تزيل هذا الطلاء، هل تكون آثمة (١)؟ ج: لا حرج في ذلك إذا كان في وقت ما فيه صلاة، تجعل شيئا تحتاجه في مواضع الوضوء ثم يزال عند وقت الوضوء.
(١) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (٢٤٩).
→ prev 13508 / 14939 next ←