13508 · ص423 · ج5
٢٨٨ - حكم طلاء الأظافر والحناء للحائض
س: ما حكم طلاء المرأة لأظافرها وهي لا تصلي، أو عندها العذر الشهري؟ وبمجرد انتهاء أيام الدورة تزيل هذا الطلاء، هل تكون آثمة (١)؟
ج: لا حرج في ذلك إذا كان في وقت ما فيه صلاة، تجعل شيئا تحتاجه في مواضع الوضوء ثم يزال عند وقت الوضوء.
(١) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (٢٤٩).