10976 · ص332 · ج15
١٦٢ - حكم شراء المرأة من زكاة المال حليًّا للزينة
س: هل يجوز استعمال شيء من أموال الزكاة في شراء ذهب وغيره أم لا؟ (١)
ج: إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئًا من المال، وأحبت أن تشتري منها سلعة تلبسها من الذهب أو الفضة فلا حرج في
(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٢٥).