← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
10490 · ص318 · ج6
١١٨ – حكم الاكتفاء بأذان واحد للفجر س: هل يجوز أن يكون الفجر بأذان واحد وهو الأخير (١)؟ ج: لا بأس بذلك وإن أذن الأول فلا حرج، وإن اكتفى بأذان الفجر فلا حرج وإن جعلوا أذانين الأول لتنبيه الناس، حتى يعلموا أن الصبح قريب كما قال صلى الله عليه وسلم في أذان بلال: «ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم (٢)» هذا أفضل حتى ينتبه الناس ويستعدوا للفجر وإن اكتفوا بأذان واحد فلا حرج.
(١) السؤال الثاني من الشريط رقم ٣٧٧. (٢) سبق تخريجه.
→ prev 10490 / 14939 next ←