← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
14642 · ص476 · ج19
٣٠٢ - بيان المقصود بالتركة س: يقول السائل: توفي والدي وترك بعضًا من أغراض المنزل، ولم يقسمها الورثة، فما حكم ذلك، علمًا بأن العائلة لا يرضون بقسمة الأغراض، والوالدة لا ترغب في ذلك (١)؟ ج: كل ما خلفه الميت هو تركة بين الجميع، فإذا رغبوا عن بعض الشيء يتصدق به إذا سمحوا، كقميص أو سراويل أو فراش أو عباءة، إذا سمح الورثة وهم مرشدون، إذا تصدق به فلا بأس، وإلا قسموه
(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٦).