← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
6680 · ص208 · ج7
١١٤ - حكم قضاء من طهرت في وقت الثانية من الصلوات التي يجمع بينها س: يقول السائل: إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة، فماذا يلزمها أن تصلي؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة، كأن تطهر في وقت العصر فهل تقضي الظهر؟ أو أن تطهر في وقت المغرب فهل تقضي العصر؟ وهكذا، أفتونا مأجورين (١) ج: إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها تصلي الثنتين، فإذا
(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم ٤١٧.
→ prev 6680 / 14939 next ←