← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
12658 · ص387 · ج10
١٦٩ - حكم صلاة الفريضة في جماعتين س: إذا صليت فريضة معينة في جماعتين هل يجوز ذلك أم لا (١)؟ ج: الأولى لك فريضة واحدة، والثانية نافلة، إذا صليت فريضة
(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٣٢٢).