← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
805 · ص29 · ج15
١٤ - حكم من ملك النصاب وأنفقه قبل تمام الحول س: أملك ستة آلاف ريال، ولها عندي ستة أشهر، وبعثتها إلى السودان، هل عليها زكاة؟ (١) ج: إذا تم عليها الحول عندما ترسلها للسودان، وتم عليها سنة زكّها، أما إذا أرسلتها للسودان لتصرف في حاجات أهلك، أو لقضاء دَيْن، أو في تعمير مسكنك، أو ما أشبه ذلك فلا زكاة فيها؛ لأنه ما تمّ عليها الحول، ستة أشهر ليست بحول، الحول اثنا عشر شهرًا، إذا تم عليه الحول وهي عندك أو عند وكيلك فعليها الزكاة، فإن صرفت في
(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٢٩٧).
→ prev 805 / 14939 next ←