3463 · ص110 · ج18
٥٩ - حكم طواف الوداع لأهل مكة
س: هل المقيم في مكة المكرمة إذا أتى بعمرة أو حج هل عليه أن يطوف طواف الوداع؟ (١)
ج: المقيم في مكة ليس عليه طواف وداع لا بعد العمرة ولا بعد الحج، إنما طواف الوداع على الأفقي الذي ينتهي من حجه ثم يرجع إلى بلاده، فهذا إذا انتهى من حجه عليه أن يطوف للوداع، أما المعتمر فليس عليه طواف وداع، لكن إذا ودَّع فهو أفضل.
(١) السؤال من الشريط رقم (٢٧١).