← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
10368 · ص314 · ج16
٢٠٣ - بيان ما يلزم المرأة العاجزة عن قضاء الصيام بسبب الحمل والرضاع س: امرأة تنجب دائمًا في رمضان، ويشق عليها القضاء؛ لانشغالها بالأولاد، وأمور البيت، ماذا عليها أن تفعل (١)؟ ج: عليها أن تقضي، واجب عليها أن تقضي حسب الطاقة، ولو كانت ولدت في سنتين أو ثلاث، كلها في رمضان، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، تؤجل إذا عجزت، تؤجل حتى يتيسر لها القضاء، وإذا استطاعت وجب أن تقضي، لكن لو شغلت بالأطفال، وشق عليها الصوم فإنها تؤجل حتى بعد رمضان، ما فيه مشقة، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، يقول جل وعلا:
(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٨٢).
→ prev 10368 / 14939 next ←