← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
11757 · ص356 · ج15
١٧٨ - حكم صرف الزكاة في بناء المساجد س: إذا كان لدي مال فهل يجوز أن أصرف زكاته في بناء مسجد، أو لابد من صرفها على الفقراء؟ جزاكم الله خيرًا (١) (٢). ج: الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد والمدارس، ولكن تصرف للأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فأنت يا أخي اصرفها في الفقراء والمساكين، والحمد لله. س: هل الزكاة تجوز في بناء وتعمير المساجد أم لا؟ (٣) ج: لا يجوز تعمير المساجد من الزكاة عند جمهور أهل العلم، بل
(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٣٣٨). (٢) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٣٣٨). ') "> (٣) السؤال الخامس من الشريط رقم (١٠٦). ') ">