← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7354 · ص227 · ج20
س: والدي يريد أن يزوجني رجلاً لا أريده ويقول لي: يجب ألاّ تخالفي أوامري، فهل لأبي تقديم تعاستي، على رضائي وربما تعاسة الآخرين أفيدوني وأرشدوني جزاكم الله عنا خيرًا؟ (١) ج: ليس للأب ولا غيره من الأولياء إجبار المرأة على الزواج، ليس له ذلك، لا الأب ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة إلا بإذنها، قال: «البكر يستأذنها أبوها. وإذنها سكوتها» (٢)
(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (١٠). (٢) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (١٤٢١).