← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
9971 · ص303 · ج8
ج: الكشف أفضل، وإلا لا يلزمه ذلك، لو سجد على الطاقية أو العمامة أو على غيرها لا بأس، ولكن كونه يجرها، حتى تباشر جبهته المصلى يكون هذا أفضل، وأولاها أن يباشر جبهته وأنفه المصلى.
→ prev 9971 / 14939 next ←