← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
997 · ص35 · ج17
للرجل والمرأة جميعًا؛ الشعرة. الثالث: إنزال المني عن شهوة للرجل والمرأة جميعًا باحتلام أو بغير احتلام، وفيه غسل أيضًا مع أداء الغسل، يكون الرجل مكلفًا، وتكون المرأة مكلفة بهذا الإنزال. وهناك أمر رابع للمرأة يخصها؛ وهو الحيض، إذا حاضت صارت امرأة، هذا يخص المرأة، وهذا أمر رابع، إذا حاضت وهي بنت تسع أو عشر أو أكثر تكون امرأة، أما الدم الذي ترى قبل التسع ما يكون عليه عمل، لا بد أن تكون فوق التسع؛ تسع فأكثر، إذا رأت الحيض وهي فوق التسع فأكثر فهي امرأة، ولا تصلي عند وجود الحيض حتى تطهر.
→ prev 997 / 14939 next ←