9863 · ص300 · ج5
س: إذا اغتسل المسلم بنية النظافة فهل تكفي عن الوضوء (١)؟
ج: لا بد من الوضوء، الوضوء الشرعي لا بد منه، أما إذا نوى النظافة مع الوضوء فلا بأس إذا نواهما جميعا: وضوء مع النظافة، لا بأس مثل لو اغتسل للجنابة والجمعة حصل المقصود.
(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٢٣٢).