← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
968 · ص34 · ج19
، فيبيع سلعة قد ملكها وحازها ابأس، أما أن يبيع ما عند الناس ثم يشتريها، هذا لا يجوز، والمشتري يشتري السلعة التي عند الإنسان قد ملكها، يشتريها بأقساط معلومة ثم إذا قبضها وحازها يبيعها بعد ذلك، ويقضي حاجته ولو بأقل ولو بضعف الثمن والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى في بعض الغزوات البعير بالبعيرين من إبل الصدقة اللهم صل وسلم عليه.
→ prev 968 / 14939 next ←